الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

192

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

ومنها : ما عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنّه كان يقول : « شهادة النساء لا تجوز في طلاق ، ولا نكاح ، ولا في حدود ؛ إلّافي الديون ، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه » « 1 » . وهذه أيضاً مطلقة ، بل هي - بقرينة ذيلها - دليل على قبول شهادتهنّ وحدهنّ . الطائفة الثانية : ما تدلّ على قبولها منضمّة إلى الرجال : منها : ما عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفيها قال الحلبي : قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدَين ؟ قال : « نعم » « 2 » . وهذه الرواية وإن اعتبر سندها إلّاأنّها واردة في خصوص المنضمّات . ومنها : ما عن داود بن الحصين ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفيها قال : قلت : فأنّى ذكر اللَّه قوله : فَرَجُلٌ وَامْرَأتَان ؟ فقال : « ذلك في الدَين ؛ إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ، ورجل واحد ويمين المدّعي إذا لم يكن امرأتان ، قضى بذلك رسول‌اللَّه صلى الله عليه وآله وأميرالمؤمنين عليه السلام بعده عندكم » « 3 » . الطائفة الثالثة : ما تدلّ على كفاية شهادة المرأتين مع اليمين : منها : ما عن منصور بن حازم : أنّ أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال : « إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه ، فهو جائز » « 4 » . ومنها : ما عن منصور بن حازم أيضاً ، قال : حدّثني الثقة ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : « إذا شهد لصاحب الحقّ امرأتان ويمينه ، فهو جائز » « 5 » . وهاتان الروايتان صحيحتان . ولا يبعد أن يكون منصور بن حازم ، قد سمع هذا

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 362 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 42 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 351 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 27 : 360 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 35 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 27 : 271 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 15 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 27 : 271 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 15 ، الحديث 4 .